النيابة العامة بقنا تستعجل تحريات المباحث بواقعة مقتل شاب على يد ابن عمه
امرت النيابة العامة،بمحافظة قنا، باستعجال التحريات في واقعة مصرع شاب رميا بالرصاص، على يد ابن عمه، بسبب خلافات بينهما بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده مقتل شاب بطلقات نارية بقرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين مقتل علي سعد عمر، يبلغ من العمر 35 عاما، ومقيم بقرية أبو حزام التابعة لدائرة مركز شرطة نجع حمادي، إثر إصابته بطلقات نارية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف الجهات المختصة.
وكشفت التحريات، أن المتهم في الواقعة، ابن عم المجني عليه، بعدما أطلق النيران على المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وفر هاربا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.
القتل العمد
يذكر أن القتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
عقوبة السرقة
كما نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتي