ضبط 89 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية في دمياط
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط 89 جهاز فك الشفرات القنوات الفضائية فى دمياط.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم مقر شبكة البث التلفزيوني وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية، وضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط.
وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 89 جهازا إلكترونيا يستخدم فى "استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" –2 وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة –2 جهاز لاب توب.
وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى ويُشار إلى أن الشبكة الرئيسية وشبكة الإنترنت تقدم الخدمة لحوالى (6500) مشترك نظير مبلغ مالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث المصنفات ودورها
أناط القانون بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.