رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مبيض محارة 10 سنوات لحيازة المخدرات في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بحبس مبيض محارة 10 سنوات سجنا مشددا لحيازة المخدرات وتعاطيها وترويجها في دائرة مركز طوخ ومصارة المضبوطات من  الحشيش والشادو. 


صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدى مكى ومحمود عبد الحميد السعدنى وأمانة سر نادر السقا. 

وكان المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية احال المتهم سعيد صبحي السيد عثمان 39 سنة مبيض محارة ومقيم كفرعابد مركز طوخ بتهمة حيازة مادة الشادو المخدرة وةتعاطيها وحيازة كمية من مخدر الحشيش .

وجاءت تحريات مباحث مركز طوخ في الواقعة انه حال مرور كول أمني بدائرة المركز أبصرت المتهم ممسكا بيده سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف تشبه رائحة احتراقه الشادو المخدر فجري ضبطه .

وبفحص السيجارة تبين أن بداخلها خليط من التبغ ومادة عشبية داكنة اللون للشادو المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد سبعة أكياس بلاستيكية يحوي منهم مادة داكنة ثبت انها تحوي مادة الشادو وكمية اخري من الحشيش ومبلغ نقدي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بإحرازه للسيجارة المشتعلة بقصد التعاطي والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته الأئمة
فيما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن السيجارة المضبوطة مفلوفه يدويًا يعلوها آثار اشتعال بداخلها كمية من أجزاء نباتية ثبت أن خلاصة الأجزاء النباتية مادة الشادو المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات والأكياس البلاستيكية بداخل كل منها كمية من أجزاء نباتية وزنت جميعها قائمًا بالأكياس 5.8 جم من مشتقات الشادو والحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن عينة بول المتهم تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون

 

عقوبة حيازة المخدرات 


حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواءبقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلىالسجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية