ما حكم سرقة الكهرباء؟ الإفتاء تجيب
حكم سرقة الكهرباء، يتساءل البعض عن حكم سرقة التيار الكهربائي أو تركيب أجهزة كهربائية خارج العداد والتلاعب في الفواتير.
حكم سرقة الكهرباء
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين، فالسرقة منها اعتداء على المال العام.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس.
فأجابت: "لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ".
حكم سرقة التيار الكهربائي
حكم سرقة الكهرباء، ومن جانبها أصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي.
وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي:
-هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).
وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
حكم سرقة الكهرباء، وأوضحت الدار أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
وأشارت إلى أنَّ الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
حكم التلاعب بعداد الكهرباء
حكم سرقة الكهرباء، فلا يجوز التهرب من دفع ثمن الكهرباء التي توفرها الدولة، والتي يستهلكها الشخص، سواء كان ذلك بعدم توصيل خط الكهرباء بالعداد أو بإيقاف العداد أو نحو ذلك، لأن هذا من أكل المال العام بغير حق، ويمكن للحكومة والموسرين مساعدة الفقراء في دفع تكاليف الكهرباء وذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على الأغنياء دفع ضرر المسلم، ككسوة العاري، وإطعام الجائع، وفك الأسير، وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت مال ونحوهما.