هل يحق للحاضنة رفع دعوى لإجبار الأب على رؤية أبنائه؟
يتغافل بعض الآباء عن رؤية ابنائهم بعد الطلاق، مما يؤثر سلبيًا على نفسية الأطفال فهل يحق للأم الحاضنة رفع دعوى رؤية لإجبار الأب على رؤية أبنائه؟.
رفع دعوى رؤية ضد الأب
يقول المحامي وليد هارون: لا يصح رفع دعوى رؤية ضد الأب لإجباره علي رؤية أبنائه، فذلك حق للأب، والقانون لا يجبره على استخدام حقه.
وأوضح هارون أن حق الرؤية أقرها القانون فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، والتي نصت على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.