رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابى شديد الخطورة بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية

أسلحة نارية،فيتو
أسلحة نارية،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى شديد الخطورة 4  أيام علي ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة اليهم باحراز والاتجار بالاسلحة النارية بدون ترخيص. 

 

أسلحة نارية، المضبوطات،فيتو

 

ضُبط  181 قطعة سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية

ضبط أسلحة نارية 

ورصدت  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديريتي أمن المنيا وأسيوط  رصد نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته سيارتين، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على ( 100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية - مبلغ مالى).

واستكمالًا للجهود الأمنية والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط (المتهم الثانى - مقيم بمحافظة أسيوط) مستقلًا سيارة وعثر بحوزته على (بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار).
 

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري وحائزي الأسلحة النارية

يأتي ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، وإنفاذًا لـ ثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

قال أشرف ناجي المحامي والخبير القانوني، إن  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتي منتهية الترخيص ولم تجدد.

ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم أسلحة نارية 

عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص

وأوضح فرحات أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

 

وأضاف ناجي: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

واختتم حديثه: "تصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية