القبض على تاجر بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على تاجر بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها على عملائه فى منطقة الجمالية.
ترويج ألعاب نارية بالجمالية
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاطًا غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 29 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
نائبة تطالب بتغليظ عقوبة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح
من جانبها طالبت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بعمل حملات توعية مجتمعية للمواطنين، عن خطورة استخدام الأسلحة النارية، وكذلك الألعاب النارية، في الأفراح لما لها من نتائج مرعبة وتحول الفرح إلى سرادقات عزاء.
وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة استخدام الأسلحة النارية كتحية في الأفراح في مختلف المحافظات، والتي تؤدي في معظم الأوقات إلى تحول الفرح لمأتم بسبب إصابة أو قتل شخص بالخطأ نتيجة إطلاق الأعيرة النارية.
وأضافت "يشار"، في تصريحات لها، أن هذه العادة انتشرت بشكل مبالغ فيه، لاسيما في قرى الصعيد والدلتا، وغياب العقوبة السبب في انتشارها بهذا الشكل، وكل شخص يرى أن يقوم بإطلاق الأعيرة النارية في فرح؛ وذلك ظنًا منه أنها وجاهة اجتماعية.
ونوهت "يشار" إلى أن هذه العادة مخالفة للقانون وتتسبب بالكثير من الحوادث سواء قتل أو إصابة أو إزعاج الجيران، لافتة إلى أن البعض يعتبرها نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية والتميز، وهذا يعد خلل نفسي وانحراف سلوكي، لذلك لابد من تغليظ عقوبة كل من يطلق أعيرة نارية في الفرح حتى يكون رادع لأي شخص يفكر في الموضوع.
وأشارت إلى أن الفقرة السادسة من المادة 377 من قانون العقوبات لسنة 81ـ تنص على "من أطلق أعيرة نارية داخل المدن أو القرى، أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون عقوبته غرامة لا تتجاوز الـ 100 جنيه فقط لا غير".
وأوضحت، أن عدم وجود عقوبات صارمة لمن يستخدم الأسلحة النارية أعطت الفرصة للكثير من الأشخاص أن يعبروا عن فرحتهم باستخدام الأسلحة، وأصبحت عادة من عادة وتقاليد في غاية القبح والخطورة؛ لأن عواقبها وخيمة.