المستفيدون من الإجازات الاعتيادية في المناطق النائية من موظفي الحكومة
يتساءل العديد من الموظفين في الحكومة عن مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين الذين يعملون في المناطق النائية.
مجلس الوزراء
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المختص بتحديد الإجازة الاعتيادية هو مجلس الوزراء.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستفيدين من تلك الإجازة العاملين بالمناطق النائية والعاملين في تحديث فروع الوحدة خارج الجمهورية.
الإجازات الاعتيادية
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم أن وضع الإجازات الاعتيادية للعاملين في بالمناطق النائية وفقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأكد أن المختص بتحديد المناطق النائية رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى أن المختص بتحديد الاجازة السلطة المختصة،مشيرا إلى أن مدتها تزيد عن 15 يوما بالإضافة إلى الإجازات الاعتيادية المقررة.
وأشار أن استحقاق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تفتضيها مصلحة العمل.
ويحق للموظف في الحكومة الحصول على إجازة اعتيادية بأجر كامل وذلك على التحول التالي:
- تصل مدتها لـ15 يومًا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
- تكون 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- تصل لـ30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50 عامًا.
- لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
قانون الخدمة المدنية الموظفين
ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.