إصابة طالب حاول إنقاذ شخص من الخطف بالدقهلية
شهدت قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية إصابة طالب بأعيرة نارية حال محاولته إنقاذ شخص من الخطف.
أصيب الطالب إبراهيم خالد أحمد حامد - ١٩ سنة بطلق ابن قرية بهوت التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية بطلق ناري "خرطوش" أثناء قيامه بمحاولة إنقاذ شاب من الخطف.
شهدت قرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية واقعة اختطاف شاب في العقد الثاني من عمره علي يد ٣ أشخاص مستقلين توك توك لخلافات بينهم وانتقاما منه.
وأثناء قيام المتهمين بالهرب بالشاب المخطوف تعالت منه صرخات واستغاثات سمعها الطالب الذي أصيب لشهامته، وعرف بمصاب الشهامة.
وأكد المصاب أنه أثناء مروره بالطريق سمع استغاثات من التوك توك فوقف أمامه بعصاه محاولا استيقافه إلا أن أحد مستقلي التوك توك واجهه بطلقة نارية أصابته.
وعلى الفور تم نقل الطالب المصاب بطلق ناري واستقباله في مستشفىٰ نبروه العام وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف رجال مباحث نيروه وامن الدقهلية جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.
حادث آخر
وعلى صعيد آخر، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى 23 قضية "اتجار مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – بلطجة - سرقة "، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس؛ حال تردده على إحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا، لترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته 59 لفافة لمخدر الهيروين – 10 لفافات تحوى مخدر الحشيش – مبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
يشار إلى أنه أثناء ضبط المتهم قام بإلتقاط قطعة زجاجية من الأرض وأحدث إصابة بنفسه بجرح قطعى باليد اليسرى اعتراضًا على ضبطه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.