رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصر إجرامى بحوزة سلاح نارى عقب تبادل لاطلاق النيران ببورسعيد

متهم في 104 قضايا يصيب شخصين بطلقات نارية ببورسعيد

متهم في 104 قضية
متهم في 104 قضية يصيب شخصين بطلقات نارية ببورسعيد، فيتو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية،  فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة ببورسعيد، عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية عشوائيًا أمام منزل أحد الأشخاص مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين.

ضبط  متهم  في 104 قضايا أطلق النيران على مواطنى بورسعيد

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تُفيد قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى  "104" قضايا جنائية بالتوجه لمنزل أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى للتعدى عليه بسبب خلافات الجيرة مستخدمًا سلاح آلى بحوزته، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية عشوائيًا أمام المنزل، مما أدى لإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهما بمحل الواقعة " تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم فى حينه".

 

تبادل لإطلاق النيران بين عنصر إجرامى والشرطة فى بورسعيد


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لضبط المتهم وحال استشعاره بإقتراب القوات قام بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عنه إصابته،  وتمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته (سلاح نارى - 4 خزائن – 70 طلقة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات البلطجة وفرض السيطرة 

 

واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات  للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 

الجريدة الرسمية