لوحة تكشف بيزنس بيع السيارات المهربة جمركيًا داخل مطار القاهرة(صور)
كشفت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام عن وجود عصابة سيارات تخصصت فى اعمال جلب وتهريب السيارات وتزوير الأوراق والمستندات الخاصة بها واصطناع بيانات اللوحات التى تكون خاصة بمركبات أخرى.
الصدفة دفعت أجهزة الأمن إلى الاشتباه بسيارة أثناء توقفها بميناء مطار القاهرة يقودها شاب يتنظر أحد القادمين من خارج البلاد .
وبالفحص والاستعلام عن بيانات لوحة السيارة المشتبه بها، وجد أنها تخص سيارة أخرى، وبدأ الشاب يدافع عن نفسه وأنه لا يمتلك السيارة وهى خاصة بصديقه، وبدأت رحلة البحث عن أصل الحكاية وتواصلت أعمال البحث وصولا إلى مالك السيارة.
و على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالسيارات (المحظور بيعها جمركيًا) باستخدام أوراق "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجهات.
ضبط 25 سيارة مهربة جمركيا
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فـى هذا المجال، وعُثر معهم على (أوراق ومجموعة من التفويضات "المزورة" - طابعة ليزر تستخدم فـى تزوير الكارنيهات) كما أرشدوا عن 25 سيارة بحوزة 14 شخص " تم ضبطهم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارات المضبوطات وإعداد تقرير فنى بشانها.
عقوبة التهرب الجمركى
ونصت المادة 121 طبقا لاحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963، يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ونصت المادة 122، على انه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.