رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم التبول واقفا للرجال؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء،فيتو
الإفتاء،فيتو

حكم التبول واقفا للرجال، يرغب البعض في معرفة حكم التبول واقفا للرجل وهل هو منهي عنه والأدلة على ذلك وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.


حكم التبول واقفا للرجال
 

الموقع الرسمي لدار الإفتاء قال: "قالت عائشة رضى الله عنها: من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا".

وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبطه، وقيل: فعله استشفاء.

وقال الشافعى رحمه الله: والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم - وهو ملقى الكناسة، ويسمى المزبلة وهى تكون مرتفعة - فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم.

وقال ابن القيم: وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال "يا عمر لا تبل قائما" فما بلت قائما بعد، قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

وفى مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ فى سجوده" ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبى حاتم، هو بصرى ثقة مشهور.

فالخلاصة أن التبول من قيام مكروه وليس بحرام، لما يترتب عليه من خوف التلوث من الرشاش، واطلاع الغير على العورة.

 ما حكم التبول واقفا للرجال؟ الإفتاء تجيب


ما حكم التبول قائما للرجال
 

حكم التبول واقفا للرجال، يقرر جمهور الفقهاء أن البول قائمًا لغير عذر مكروه كراهة تنزيه؛ لمخالفته غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، كما روى ذلك البخاري ومسلم.

ولِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات وتطاير النجاسة إلى الجسم والثياب، وقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (لا يستنزه) رواه مسلم.

وقال الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: يُكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يُكره للعذر، وهذا مذهبنا".

وهناك من يرى أنه لا حرج أن يتبول المرء قائما، بشرط أن يأمن من ارتداد البول عليه، كما أنه لا يجب ولا يندب الاستنجاء لكل صلاة، وإنما يشرع عند وجود سببه.

الجريدة الرسمية