ما حكم الصلاة متلثما من شدة البرد؟ الإفتاء تجيب
حكم الصلاة متلثما من شدة البرد، يتساءل البعض عن حكم الصلاة متلثما من شدة البرد وهل الصلاة بهذه الكيفية صحيحة.
حكم الصلاة متلثما
واتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلَاةِ». (رواه أبو داود وابن ماجه).
والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح، بل هي مكروهة، قال خليل الفقيه المالكي في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة «وانتقاب المرأة»، وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
وذكر الخطيب الشربيني الشافعي: «وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لا تمنع صحة الصلاة».
حكم الصلاة متلثما من البرد
حكم الصلاة متلثما، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.
حكم الصلاة متلثما، وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.
حكم الصلاة متلثما، وتابع: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.
كراهة التلثم في الصلاة
مجمع البحوث الإسلامية أجاب عن سؤال حول حكم الصلاة في البرد الشديد مع وضع الكوفية على الأنف والفم فقال، «الصلاة بهذه الكيفية صحيحة مع الكراهة؛ لأن الفقهاء نصوا على كراهة التلثم في الصلاة، وهو تغطية الفم والأنف أثناء أداء الصلاة، ودليل الكراهة نهيه ﷺ عن ذلك فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.
وقد حمل الفقهاء النهي الوارد في الحديث على الكراهية، يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي – رحمه الله – في أسنى المطالب: { (وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ) الرَّجُلُ (مُتَلَثِّمًا.... أَوْ مُغَطِّيًا) الْمُصَلِّي (فَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ ﷺ «نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ»} والله أعلم.
حكم الصلاة بالكمامة
وجاء السؤال على صفحة دار الإفتاء يقول: "ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟"، وأجاب دار الإفتاء، في فتواه على الموقع الرسمي: نهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.