رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام لعاطلين قتلا محاسبا بمحل مصوغات في منشأة ناصر

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بالإعدام شنقا لعاطلين بتهمة قتل محاسب والشروع في قتل آخر لسرقة مبلغ مالي بحيازته بدائرة قسم شرطة منشاه ناصر.

تفاصيل إحالة المتهمين 

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين إسلام.ا، عاطل، شادي م، عاطل، قتلا المجني عليه محمد.ج محاسب مع سبق الاصرار والترصد.

 

واضاف أمر الإحالة ان المتهمين انتظرا المجني عليه أمام أحد البنوك واستطاعوا ايهامه بتوصيله لسابق معرفه بينهم واستقل معهم سيارة ميكروباص ثم وقفوا في طريق خالي من المارة وتعدوا عليه بالضرب ورفض ترك الحقيبه لهم فقتلوه في الحال وأخذوا متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول والحقيبه التي بها مبلغ مالي والقوه علي حافة الطريق غارقا في دمائه وفروا هاربين.

 

كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من اسرة شاب مقيم بدائرة  القسم يعمل محاسب  في محل  مصوغات ذهبية، تفيد باختفائه عن مسكنه منذ خروجه في الصباح، وغلق هاتفه المحمول.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبه تبين أن وراء الاختفاء شبهة جنائية، وعثر علي  المجني عليه غارقا في دمائه

وكشفت التحريات أن  وراء ارتكاب الواقعة اثنين من جيران المجني عليه  ، واللذان أخذا  المجني عليه من  الطريق في سيارة ميكروباص ثم أنهيا حياته بالتعدي عليه وسرقوا حقيبه بيده

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أعترفوا ارتكاب الواقعة وأشاروا بالشروع في قتل آخر لسرقة هاتفه المحمول وتبين تطابق مواصفات بلاغ المجني عليه في سرقة هاتفه المحمول بالمتهمين وأنهم شرعوا في قتله وقت حدوث الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).


وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية