تموين الشرقية: ضبط 200 علبة سمن مغشوش
شنت إدارة تموين ههيا محافظة الشرقية برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا بالإشتراك مع مفتش من فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء.
وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية،عبارة عن 100 كرتونة زيت طعام مختلف اﻷنواع، باجمالي كمية مقدارها 870 كيلوجرام، و200 علبة سمن نباتي، بإجمالي كمية مقدارها 300 كيلوجرام، و75 باكتة سكر، باجمالي كمية مقدارها 750 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 224 لسنة 2023 جنح ههيا.
وبتحرير المحاضر اللازمة تم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.
الأنشطة التجارية بالشرقية
وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ونص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء في نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
وحدد قانون العقوبات عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
أما حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
احتكار السلع
أما احتكار السلع وإخفائها؛ فحدد القانون عقوبة الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين أما حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.