رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهمين جدد فى واقعة صفقة الآثار بالجيزة

ضبط قطع اثرية فى
ضبط قطع اثرية فى الجيزة، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط متهمين جدد فى واقعة صفقة الآثار بالجيزة وعثر بحوزتهما 30 قطعة أثرية.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود قطاع شرطة السياحة والآثار فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهم إتمام عملية بيع وشراء 201 قطعة يُشتبه فى أثريتها مقابل مبالغ مالية، حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته".  

و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين قيامه بالاشتراك مع (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة ) فى الإتجار فى القطع الأثرية وحيازتها.
وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطهما، وبحوزتهما (30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها - 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر- مبلغ مالى - سلاح أبيض - 2 هاتف محمول )   

 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم.. وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالقطع الأثرية، وأقر الثانى بحيازته للقطع المضبوطة "مقلدة" بقصد النصب والهاتفان للتواصل مع عملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

عقوبة جديدة بقانون حماية الآثار

وصدر أول قانون لحماية الآثار ليحمل الرقم 117 لسنة 1983، بعدما زادت حدة الاتجار في آثار مصر وتهريبها للخارج، ومع مرور السنوات دخلت بعض التعديلات على هذا القانون حيث تم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، لتتواكب مع الفترات الزمنية الحالية، كان آخرها التعديل الذي صدر مؤخرا بعد موافقة البرلمان عليه، وهو القانون رقم 91 لسنة 2018 والذي تضمن تغليظ للعقوبات.
ويتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار وهي:
 

1- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

2- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
 

3- وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

4- ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
 

5- وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
 

6- وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

7- كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية