النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالبترول للمحاكمة
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من العاملين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة العاجلة، وشملت قائمة المحالين، مدير إدارة مبيعات طنطا بالإدارة العامة المساعدة لمبيعات جنوب ووسط الدلتا -والمفوض بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا بشركة التعاون للبترول-، وأربعة من مديري إدارة التابعين لإدارة مبيعات طنطا بشركة التعاون للبترول.
شركة البترول
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، تلقى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول بشأن مخالفة المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، من تسهيلهم استيلاء إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد عن "أربعين مليون جنيه" دون وجه حق، ومتجاوزًا لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة للشركة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الخولي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد الجليل، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- كلً حسب اختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوڤمبر وديسمبر ٢٠٢٠ لما يجاوز مبلغ "أربعين مليون جنيه" والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
عقوبة الموظف المختلس وفقًا للقانون
وتعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام، وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة.
وحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.