استمرار حبس تاجر أضرم النار في محل زميله بمنشأة ناصر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامة بإضرام النيران في محل زميله بسبب خلافات بينهما حول أولوية البيع والشراء للعملاء بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده.
و بالفحص تبين نشوب الحريق بـمحل كائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات المحل دون حدوث إصابات.
وبسؤال مالك المحل اتهم مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة القسم بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما حول أولوية البيع والشراء للعملاء.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب تلك الخلافات، فحدثت بينهما مشادة كلامية مما أثار حفيظته، فأحضر على أثر ذلك قطعة من القماش وسكب عليها كمية من سائل "البنزين"، وأضرم النيران بها وإلقائها داخل المحل محل البلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
قانون البلطجة
ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
ونصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.