محكمة الأسرة تقضي بتطليق سيدة للضرر بسبب إدمان زوجها للمخدرات
قضت محكمة الأسرة بتطليق سيدة للضرر بسبب إدمان زوجها للخمر ومخدر الحشيش.واستعانت المدعية في الدعوي بصور فوتوغرافية التقطتها لزوجها أثناء تعاطيه لمخدر الحشيش داخل مسكن الزوجية، وقدمت شهودا لإثبات صحة أقوالها.
إقامة زوجة دعوي طلاق للضرر
البداية تمثلت في إقامة السيدة م. ع دعوي طلاق للضرر ضد زوجها م.م، بموجب صحيفة دعوى قالت فيها أنها تزوجته بموجب عقد شرعى في يونيو 2018، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلا، وقد كانت زوجة مطيعة له تلبي كل طلباته، ولكن مر بظروف مادية قاسية، دفعته لمرافقة أصدقاء السوء الذين ساعدوه علي إدمان مخدر الحشيش وشرب الخمر.
وزعمت الزوجة التي تبلغ من العمر 30 عاما، أن زوجها ارتكب من الأفعال غير المشروعة، من تحرش بالبنات، حاولت كثيرا مساعدته علي التعافي من المخدرات والبعد عن تلك الأفعال المشبوهة، ولكنها فشلت في ذلك، وقررت رفع دعوي طلاق للضرر، والمطالبة بحقها من مؤخر صداق وحضانة طفلها، ونفقة صغير وأجرة حضانة وأجرة سكن.
الحقوق الشرعية للزوجة بعد الطلاق
وبناءا عليه قضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلاق للضرر، وأما عن الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق، إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مؤخر صداقها المدون بعقد الزواج، إلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة ومتعة طلاق، مع أحقية المدعية فى حضانة ابنتها وتقرير أجر حضانة لها، وإلزامه بأن يؤدى لها أجرة مسكن وتعويضا معنويا.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.
محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.