رئيس التحرير
عصام كامل

ما شروط صدور أحكام الحبس فى النفقات وفق قانون الأحوال الشخصية؟

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

كشف جبريل محمود المحامي شروط صدور أحكام الحبس في النفقات وفق قانون الأحوال الشخصية، أن يكون الحكم الصادر في النفقة أو الأجور حكم نهائي أي حكم استئنافي أو مر عليه مواعيد الطعن عليه بالاستئناف، وأن يثبت قدرة المدعي عليه في دعوي الحبس علي السداد.

 

دفع متجمد النفقة 

 

وأوضح محمود في حالة توافر تلك الشروط، يطلب القاضي تحري عن المدعي ومدي يساره وقدرته علي دفع متجمد النفقة أو الاجر سواء دفعة واحدة أو علي دفعات، وفي هذه الحالة يأمره القاضي بالدفع إذا كان حاضر الجلسات، والاعلان بالأمر الاداء أن كان غائبًا.

 

وأضاف: وفق نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:


1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.


رفع دعوى نفقة صغار  
 

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.


رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات 
 

وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).


تحريك دعوى مصاريف مدارس  
 

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.


دعوى ضد الزوج البخيل  
 

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل قانون الأحوال الشخصية للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

دعوى شراء ألعاب للطفل 
 

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعابًا مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.

الجريدة الرسمية