رئيس التحرير
عصام كامل

الخدمة المدنية، علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى

قانون الخدمة المدنية،فيتو
قانون الخدمة المدنية،فيتو

قانون الخدمة المدنية،منح قانون الخدمة المدنية الموظفين علاوة ترقية تصل إلى نسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى.
تنص المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
 

علاوة ترقية 2.5 %
 

وتنص المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
 

النقل بقانون الخدمة المدنية 


وتنص المادة (32) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".
 

الندب بقانون الخدمة 


وتنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

ويذكر ان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة،قال  إن قانون الخدمة المدنية الجديد جعل الموظف بالجهاز الإداري بالدولة يتم تقييمه مرتين في العام وليس مرة واحدة.


وأضاف، أن علاوة الترقية في القانون الجديد تقدر بنسبة 2.5% من الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن القانون يضع حدًا للفساد الإداري ويعطي حق الوظيفة لكل مواطن بناءً على الكفاءة.

وأشار العربي إلى أن القانون الجديد يلزم الجهات بمراجعة كل دورات العمل بها في خلال عام من صدور القانون للحد والقضاء على البيروقراطية.
 

الجريدة الرسمية