رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحق للزوجة قائمة المنقولات حال عدم وجود شقة زوجية،،قانوني يجيب

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

في بعض الحالات، يتم الاتفاق في عقد الزواج علي أن يوقع الزوج علي قائمة المنقولات دون وجود سكن الزوجية، للرغبة في السفر بالخارج، وبالفعل يتم الزواج، ويسافر الطرفان للخارج بعد امضاء الزوج علي قائمة المنقولات دون استلامها، فما الموقف القانوني في هذه الحالة.

 

قائمة المنقولات بدون شقة زوجية

يقول المحامي خالد رجب: في حالة امضاء الزوج علي قائمة المنقولات دون استلامها لظروف سفر الزوجين بالخارج، إذا حدث انفصال ورفعت الزوجة دعوي تبديد قائمة المنقولات، يستطيع الزوج إثبات صورية قائمة المنقولات.

وأوضح: يمكن للزوج الاعتماد علي انتفاء ركن التسليم بأنه لم يستلم المنقولات من الزوجة، وبالتالي إذا طالبت الزوجة بقائمة المنقولات فيمكن للزوج أن يثبت عدم وجود منقولات وعدم استيلامه لها، بما يسمي قانونيا "صورية قائمة المنقولات"، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بها.


موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق
 

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.

ما هي محاكم الأسرة 
 

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

https://www.vetogate.com/4752509 https://www.vetogate.com/4765940

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

 

الجريدة الرسمية