5 مارس النطق بالحكم على المتهمين برشوة المليون جنيه والسبيكة الذهبية
حجزت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 25، برئاسة المستشار محمد عوض الله، محاكمة 4 متهمين برشوة المليون جنيه والسبيكة الذهبية لجلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم بالقضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم ٦ ٤٧٤ لسنة ٢٠١٩ جنايات قسم الشيخ زايد المقيدة برقم ( ٤ لسنة ٢٠١٩ كلي اكتوبروالمقيدة برقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱٥ حصر أمن الدولة العلية ـ المقيدة برقم ١ لسنة ۲۰۱۹ جنايات أمن الدولة العليا كلا من ت. ع ٤٠ سنة،م.ش٣٩ سنة "،ص.ا ٣١ سنة،ع.ف ٣٦ سنة" هارب".
الاتهامات الموجهة للمتهمين
لأنهم خلال الفترة من يوم ٢٠١٥/٥/١٠ حتى ٢٠١٥/٦/٢٦ بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة،أولًا: المتهم الأول:
بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مليون جنيها مصريًا وخمسين الف جنيهًا بصفة شهرية اخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف جنيهًا مصريًا وأربعين الف دولارًا أمريكيًا وقلادة ذهبية - على سبيل الرشوة - مقابل اعداده محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية - رقم ٥٩٥ لسنة ۲۰۱۳ .
ثانيا: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومی للاخلال باعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا،على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بوجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطيةالرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 103، 104، ۱۰۷ مکرر منقانون العقوبات.
عقوبة جريمة الرشوة بالقانون
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:
فنصت المادة ١٠٣ على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا،ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة ١٠٣ مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أوأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة ١٠٤ –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أولمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.
مادة ١٠٤ مكررا –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعمأنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسبالأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة ١٠٥ –كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أوعطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة ١٠٥ مكررًا –كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أوتوصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة ١٠٦ –كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أوللامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين.
مادة ١٠٦ مكررًا –كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصولمن أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمةأو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًاوبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا يزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.