تعرف على عقوبة المخالفات فى قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب، حدد قانون مزاولة مهنة الطب عقوبات رادعة حال مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون.
ونصت المادة (١٠) من قانون مزاولة مهنة الطب، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (٤).
قانون مزاولة مهنة الطب، ووضعت المادة (٦) من قانون مزاولة مهنة الطب ضوابط فتح العيادات للأطباء وعدد العيادات المتاح فتحها لهم.
ونصت على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
ضوابط قيد الأطباء بسجل الوزارة
والمادة (٥) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم.
أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدي رسمًا للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
شروط ترخيص مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب، ونصت المادة ١٥ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن لوزير الصحة العمومية أن يعفي من شروط الترخيص المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال السويس.
مدة سريان اتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة خ في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بشرط أن يكونوا مقيدين بجداول مزاولة المهنة في بلادهم الأصيلة. وعلى أن يقتصر حق مزاولة المهنة داخل المنشآت المذكورة دون غيرها. (٩)
ويجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة لمهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.
والمادة (١٣) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.