قانون الإيجار القديم، حالتان ينطبق عليهما زيادة الإيجار للوحدات السكنية
قانون الايجار القديم، تتضمن قانون الإيجار القديم، زيادة في القيمة الإيجارية بالوحدات غير السكنية وذلك بعد الزيادة التي كان قد أقرها القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي وضع زيادة تدريجية على بعض الوحدات لمدة 5 سنوات، وذلك لتتماشى مع القيمة السوقية حينها، إلا أن تلك النسبة لم تكن مرضية للملاك كما أنها كانت مؤقتة.
وقد صدر في مارس الماضي تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، يتضمن زيادة القيمة الإيجارية على بعض الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة سنوية تقدر بـ 15 % من القيمة الإيجارية السارية، وذلك بعد الزيادة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية عند إصدار القانون في مارس الماضي.
زيادة الإيجار القديم 15%
وحددت المادة رقم 3 من تعديلات قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية في الإيجارات التي تخضع لأحكام القانون، والتي تقدر بـ 15% كقيمة مستحقة تضاف إلى القيمة الإيجارية بصفة دورية لمدة 5 سنوات من تطبيق القانون، أي حتى 2027 المقبل، على أن يحرر بعدها العقد نهائيًا بين الطرفين.
تلك الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، وإنما تطبق على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بـ قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977، وقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.
حالات زيادة الإيجار القديم
وتشمل الزيادة الجديدة بـ قانون الإيجار القديم الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات، بينما لا تطبق على الوحدات المعدة لغير الغرض السكني أو المحلات أو الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
حالات أخرى لزيادة القيمة الإيجارية
ونص قانون الايجار القديم على أن هناك حالتان لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أولهما إذا كان عقد الإيجار خاضعا لنظام الامتداد القانونى فهنا يقع الاتفاق فى العقد الجديد على أجرة تزيد على الأجرة القانونية أو حتى على انتهاء عقد الإيجار بغير أحوال الانقضاء القانونية أو العامة يكون باطلًا بطلانا مطلقًا ويعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل، وتكون الحالة الثانية لزيادة قيمة الإيجار القديم إن كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاضع للقواعد العامة فى القانون المدنى أى لقانون المتعاقدين وتحرر عقد ايجار جديد مع المالك الجديد فلا وجه للإبطال لمجرد الزيادة الاتفاقية.
الزيادة للأشخاص الاعتبارية
وقبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022، كانت هناك زيادة أيضًا على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، واتستمرت لمدة 5 سنوات، وجاءت كالتالي:
- تزداد القيمة الإيجارية في أول يناير من كل عام بالنسبة للأماكن العدة لغير غرض السكنى والتي تم إنشاؤها حتى سبتمبر 1997، ويطبق عليها زيادة دورية ثابتة بنسبة 30% إضافة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، كما تزداد القيمة الإيجارية 10% بالنسبة للأماكن المنشأة نوفمبر 1960 وحتى أكتوبر 1973.
-تزداد في أول يناير من كل عام أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى سبتمبر 1997 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا في حساب الضريبة بنسبة 30% للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 و10% للأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1960 وحتى أكتوبر 1973.
حالات طرد المستأجر
أما فيما يتعلق بـ طرد المستأجر فقد حدد القانون أكثر من حالة لطرد المستأجر وإخلاء العين المؤجرة، ويكون ذلك في 4 حالات، تضمنت عدم سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا مع تكرار ذلك الأمر 3 مرات، فيتم عندها فسخ العقد، أة في حالة استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب، أو تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافق صاحبها أو الملك، أو إذا تم التنازل عن الوحدة السكنية أو المؤجرة للغير دون موافقة المالك، أو في حالة الإضرار بالعين المؤجرة.