زوجة تطالب بحضانة استثنائية: أمي ماتت وأنا متجوزة في محافظة تانية
قانون الأحوال الشخصية الحالي ينص على نقل الحضانة لجدة الأم في حالة زواج الأم من رجل أجنبي، ولكن في حالة وفاة جدة الأم، فهل مصير الأم الحرمان نهائيا من رؤية ابنها، أنها قضية اليوم.
تقول زوجة: “تزوجت وانا في سن ١٩ عاما، وتم الطلاق بعد إنجاب طفل، خسرت كل حقوقي، لأنني رفعت دعوى خلع، وليس لدي قائمة منقولات، احتفظت فقط بحضانة ابني لمدة ٣ سنوات.. تزوجت مرة أخرى من شاب ذو خلق حسن في محافظة أخرى غير التي أقيم فيها، وانتقلت الحضانة لوالدتي، وبعد زواجي ب٦ شهور توفيت والدتي وانتقلت الحضانة لجدة الأب”.
وأضافت: “زوجي حاول التقرب كثيرا من طليقي ومصاحبته كي يستطيع أن يحضر ابني كل شهر أثناء زيارتي لأهلي كي يقضي معي يوم واحد من غير إقامة، لأنه مشغول بدروسه.. ظل الوضع كذلك اسافر لأهلي كل شهر يأتي ابني يوم واحد يقيم معي ثم يعود لوالده، واكلمه يوميا تليفونيا، ولكن في الفترة الأخيرة طليقي رفض أن يحضر لي الطفل أثناء وجودي في بيت أهلي، وإذا وافق يحضره ساعتين فقط ثم يأخذه مرة أخرى”.
وتابعت: “في أحد المرات فوجئت برفض طليقي أن أخذ الطفل أو أن يحضره لي، وتشاجر معي انا وزوجي، ووضع أرقام هواتفنا في قائمة الحظر، ومنذ ذلك الحين لم استطع رؤية ابني.. أموت يوميا وانا لا استطيع التواصل مع ابني أو رأيته أو سماع صوته، كما أنني لم استطع رفع دعوى رؤية لأنني في محافظة مختلفة ولم استطع تنفيذها بشكل أسبوعي، فهل هذا عقاب لأنني قررت الزواج بعد طلاقي، هل عقوبتي الحرمان من رؤية ابني، فأنا أطالب بحضانة استثنائية لإقامة الطفل معي، فهو بحاجة لوجودي بجواره وأنا بحاجة لوجوده بجواري”.
ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.
ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.
ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي أو مكتبة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.