رئيس التحرير
عصام كامل

متى يحق للمريض رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة بقانون المسئولية الطبية؟

متى يحق للمريض رفض
متى يحق للمريض رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة، فيتو

قانون المسئولية الطبية، يعد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من القوانين الهامة التي أحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من أجل مناقشته.
 

ويراعي مشروع القانون، الالتزامات الدستورية التي تنص على تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
 

ونصت المادة 7 من مشروع قانون  المسئولية الطبية على أنه يحق لمتلقي الخدمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمة الطبية التي يتلقاها، ويشمل هذا الحق قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية الطبيب، على أن يراعي في ذلك ما يأتي:

(۱) تبصير متلقي الخدمة بعواقب الخروج ويؤخذ منه إقرار كتابي بتحمله المسئولية إذا كان كامل الأهلية، أو من الولى أو الوصي بحسب الأحوال، إذا كان عديم أو ناقص الأهلية.

۲) توفير مستلزمات النقل الصحي السليم مع بذل العناية اللازمة لنقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، وذلك كله بناء على رأى الطبيب المعالج

 

ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:


أ‌- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.

د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.

هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.

و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقًا للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

الجريدة الرسمية