رئيس التحرير
عصام كامل

مدمن يتنقم من عامل بنشر اعلان على صفحته لبيع المخدرات

ضبط صاحب إعلان بيع مخدرات على فيس بوك بالمنوفية

ضبط صاحب إعلان بيع
ضبط صاحب إعلان بيع مخدرات،فيتو

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة لأحد الأشخاص يدعى قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.


رصدت المتابعة الامنية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليقًا مدعومًا بصورة لأحد الأشخاص يدعى قيام صاحب الصورة بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة أشمون بالمنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة جرى تحديد صاحب الصورة  وتبين أنه (عامل بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وله محل إقامة أخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وتبين أن الحساب غير خاص به.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء الحساب  ونشر ما تم رصده - على خلاف الحقيقة- إنتقامًا من الأخير لقيامه بإخبار والده وعمه بتعاطيه المواد المخدرة منذ فترة وقيامهما بتعنيفه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبات قانون المخدرات 

 شدد  القانون على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل إلى عقوبة المؤبد وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة

 

و نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكايين.

 

 أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج أو الجلب.

 

كما نص القانون لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط في حالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين أو غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية