العقوبة المتوقعة على سائق متهم بقيادة سيارته للخلف في شارع رمسيس
استمعت نيابة الظاهر لأقوال سائق لاتهامه بقيادة سيارته للخلف في شارع رمسيس.
وقال المتهم إنه كان في حفل زفاف أحد أصدقائه وأثناء سيره في الشارع قام بحركات استعراضية.
اعترافات المتهم بقيادة سيارته للخلف
وأضاف المتهم، أنه قام بأداء حركات استعراضية باستخدام سيارته وسط الموتوسيكلات دون أن يعرض حياة أحد للخطر، وأنه فعل ذلك لإدخال البهجة لصديقه العريس.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجة وإغلاق للطريق شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر).
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجة وإغلاق للطريق.. شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر).
وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مالك السيارة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المذكور والسيارة المستخدمة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل قيامه بذلك لزفاف أحد أصدقائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وعن العقوبة التي يواجهها المتهم فأكدت مصادر قضائية أن المتهم يواجه استعراض القوة.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.