حدائق الشيطان، إبادة زراعات نبات الخشخاش وضبط 6 أطنان مخدرات خلال أسبوع
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات موسعة على أوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المواد المخدرة في مختلف المحافظات.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 2382 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضمت 2617 متهم 4.5 طن بانجو، 1.1 طن لمخدر الأفيون، 912 كيلو لمخدر الحشيش، 237 كيلو لمخدري الهيروين والقنب المخدر، 101 كيلو لمخدري الآيس والإستروكس، بالاضافة إلى 121 الف قرص كبتاجون وترامادل ومؤثر في الحالة النفسية.
كما جرى إبادة المساحة المنزرعة بنبات الخشخاش والتي بلغت “103 أفدنة – 20 قيراطًا – 2 سهم”.
تعديلات مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.