أب داخل محكمة الأسرة: بلغوني اسم ابني غلط وبدور عليه من 15 سنة
يبحث موظف عن نجله الذي يبلغ من العمر 15 عاما بسبب انفصال زوجته وإخفاء الطفل عنه بعدما أبلغته عن اسمه بشكل خاطئ للطفل.
وقال موظف أمام محكمة الأسرة: "تزوجت منذ ١٥ عاما، وكانت زوجتي سليطة اللسان وصوتها عالي، تخرج كثيرا عن طوعي، انفصلت عنها بعد زواج عام واحد فقط.. تركت زوجتي المنزل وهي حامل في الشهر السابع.. اخذت قائمة المنقولات كاملة مكونة من ٤ غرف ونيش و١٠٥ جرامات ذهب، وأخذت نفقات وعدة ومتعة ومؤخر، يعني كل شقي عمري".
وأضاف: “منذ ذلك الحين لم أعرف شئ عنها أو عن عائلتها، ومن المرجح أنهم سافروا خارج مصر، لأنني حاولت البحث عنهم في كل مكان لم أجدهم”.
استكمل والدموع تنهمر من عينيه:"نفسي أشوف ابني واحضنه، معرفش حاجه عنه غير اسمه محمد، بحثت عنه في كل مكان لم أجده.. في أحد الأيام قابلت جار قديم لأهل طليقتي، وفجأت به يقول لي أن ابني اسمه آدم وليس محمد، وأنه علم من أهل طليقتي أنهم قالوا لي اسم غير الحقيقي كي لا استطيع الوصول إليه أثناء البحث عنه".
واستكمل قائلا: "تعبت والله، قضيت عمري كله ابحث عنه ولم اجده، إذا قابلت ابني في الشارع لم أعرفه، اتمني فقط أن أراه ٣ ساعات الرؤية في الأسبوع، ولكني لم أراه حتى ساعة واحدة في العمر كله.
وأرسل م.ع استغاثة لمساعدته في البحث عن نجله، قائلا: “نفسي أشوفه وأملي عيني منه ونفسي أعرفه أن أبوه عايش لم يمت، نفسي يشوف الهدايا اللي بشتريها له في عيد ميلاده كل سنه، نفسي يشوف غرفته في شقتي وتجهيزها لاستقباله”.
قانون الأحوال الشخصية
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.