عامل يصيب نفسه بخرطوش في القليوبية
أصيب عامل بكفر شكر محافظة القليوبية، بطلق ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، جرى نقل المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتقديم العلاج اللازم له، حيث تبين إصابته من خلال قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف، وحدث عطل بالسلاح، وأثناء قيامه بفحصه خرج العيار منه وأحدث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السلاح الناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال عامل، مصاب بطلق نارى من سلاح نارى فرد خرطوش، وجرى تقديم الخدمة الطبية له.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "ع ص ع"، 20 سنة، عامل، بطلق نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، وذلك أثناء قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بدائرة المركز، حدث عطل بالسلاح الناري، وأثناء قيامه بفحصه خرج عيار نارى من السلاح وأحدث إصابته، ولم يتهم أحد بإحداث إصابته.
وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش"، وفارغ طلقة من ذات العيار والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب.
عقوبة حيازة أسلحة نارية
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.