ما حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفى ؟.. الإفتاء تجيب
حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفي،، يتساءل البعض عن فتوى وحكم إنفاق العم على ابن أخيه الذي وافته المنية في حالة العسر واليسر وهل العم ملزم بالإنفاق على أولاد أخيه.
حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفي
حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفي، وكشف الفقهاء أن الشرع أوجب نفقة الأبناء وكسوته على كل وارث قريب أو بعيد في قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].
حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفي
فالآية الكريمة تدل على وجوب نفقة الأبناء على الأب، فإذا أعسر بالنفقة وجبت على زوجته، فإذا أعسرت بالنفقة وجبت على العصبة من الورثة لعموم الآية وقد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضى العموم، حيث جعل سبحانه على وارث المولود له، أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث.
حكم إنفاق الأقارب على اليتيم
حكم إنفاق العم على ابن أخيه المتوفي، وأكد الفقهاء أن الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على نفقته، على قدر ميراثهم منه، ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه، إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها. وبه قال الحسن، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور. وحكى ابن المنذر، عن أحمد، في الصبي المرضع لا أب له ولا جد، نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء.
وكذلك روى بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد: النفقة على العصبات. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق.
وذلك لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى على بني عم منفوس بنفقته. احتج به أحمد. وقال ابن المنذر: روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء؛ ولأنها مواساة ومعونة تختص القرابة، فاختصت بها العصبات، كالعقل.... ولنا، قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ} [البقرة: 233]، فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
وروي أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أبر؟ قال: "أمك وأباك، وأختك وأخاك"، وفي لفظ: "ومولاك الذي هو أدناك، حقًا واجبًا، ورحمًا موصولًا"؛ رواه أبو داود، وهذا نص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلة، جعلها حقًا واجبًا".
وقال: "إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه، فإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه؛ فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك... ولنا، قول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ} [البقرة: 233]، والأم وارثة، فكان عليها بالنص، ولأنه معنى يستحق بالنسب، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة".
أقوال الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة اليتيم
فإنه ينبغي لأقارب اليتيم وأمه أن يتنافسوا ويتسابقوا على إكرام اليتيم والإحسان إليه وإنفاقه ورعايته، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليه، وجعل إيتاءه المال من أعمال البر، فقال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [النساء:36].
وقال الله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [البقرة:177].
وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم الأم والأقارب وغيرهم على ذلك فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة... رواه مسلم.
وقد فسر الحديث الدمياطي في المتجر الرابح: بالأم أو الجد أو الأخ يكفلون يتيمهم، أو الأجنبي يكفل من ليس من أقاربه.
وفي الحديث: من ضم يتيمًا من بين أبوين مسلمين إلى طعامه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
وفي الصحيحين أن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.
إذا علمت هذا فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في من تجب عليه نفقة اليتيم الذي لا مال له، فعند الإمام الشافعي أن نفقته على أمه الموسرة، وعند الإمام أحمد أن نفقته على من يرثه، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، فإذا كان له أم وجدّ فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها.. إلى آخر كلامه.
حكم نفقة الأولاد الصغار بعد موت الأب
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا توفي الأب ولم يكن أولاده يملكون شيئًا من الأموال كانت النفقة على والد الأب -جد الأولاد- وكذلك عَمهم أخو أبيهم.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الجد تجب عليه نفقة أولاد ابنه إذا كان الأولاد فقراء لا مال لهم ولا كسب.
جدير بالذكر أن الذي تجب عليه نفقة الأطفال الفقراء بعد موت أبيهم هو كل قريب وارث لهم بفرض أو تعصيب، له فاضل عن نفقة نفسه، وإذا كان له أكثر من قريب كأم وأخ وجد، فإن نفقتهم على هؤلاء جميعًا بقدر إرثهم من أولئك الأطفال، قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثَانِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ، لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ... ».