حبس 3 أشخاص لتعديهم على صاحب شركة بالضرب في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 أشخاص لتعديهم على صاحب شركة بالضرب، وإحداث إصابته في رأس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
مشاجرة داخل شركة بمصر الجديدة
وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود استغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
التعدي على صاحب شركة بمصر الجديدة
وبالفحص تم التقابل مع مالك الشركة محل البلاغ (مصاب بجرح غائر بالرأس)، وقرر تضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدى عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلى "لاب توب" خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما، وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده فى ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم ولدى قيامه بالإستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالي، وضبط بحوزة أحدهم (حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».