القبض على محام وزوجته لقيامهما بالتعدي على خادمة وسقوطها من الطابق الثاني بأكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على محام وزوجته لاتهامها بالتعدي بالضرب على خادمة تعمل لديهما والتسبب في إصابتها وسقوطها عقب اختلال توازنها من شرفة الشقة بالطابق الثاني فى مدينة 6 أكتوبر.
سقوط خادمة من شرفة شقة بأكتوبر
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
محامي وزوجته يعتديا على خادمة بأكتوبر
وبالفحص تبين العثور على خادمة في العقد الثالث من عمرها مصابة بكدمات وسحجات وبسؤالها أقرت بأنها اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني خلال محاولتها الهروب من صاحب الشقة "محام حر" وزوجته لتعديهما بالضرب عليها وأفادت بأن إصابتها نتيجة تعديهما عليها، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».