ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال 2022
قناة السويس، ارتفعت ايرادات قناة السويس خلال العام الجارى 2022 مقارنة بالاعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الاخير من عام 2022 وسط توقعات ان تنهى القناة العام بايرادات تصل الى 8 مليار دولار.
وتستعد قناة السويس خلال العام المقبل 2023 لبدء تطبيق تعريفات جديدة فى حساب رسوم العبور للسفن المارة من القناة فى ظل ارتفاع كميات البضائع المنقولة عبر قناة السويس خلال الفترة الاخيرة.
مشروع قانون قناة السويس
ويعد مشروع قانون قناة السويس الجديد والذى يتيح لها الحق فى انشاء الصناديق والشراكة مع المؤسسات كخطوة جديدة تتيح للقناة امكانية تطوير الشركات التابعة لها وتعطى لها الحق فى انشاء ترسانات اصلاح عالمية وتطوير شركة الاعمال البورسعيدية وتطوير شركة التمساح .
نص مشروع قانون القناة الجديد
ويعد مشروع قانون هيئة قناة السويس، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر الموافقة النهائية عليها في جلسة لاحقة، اختصاصات مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس.
ورد ذلك في نص المادة (15 مكررا "7"
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تنص المادة (15 مكررا "8" على: يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.