عالم أزهري يحسم الجدل في حكم تربية الكلاب بالمنزل ووشم السيدات
حكم تربية الكلاب، قال الشيخ أحمد سمير الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن تربية الحيوان والإحسان إليه ونحو ذلك إذا كان بنية صالحة فهذا فيه ثواب عظيم، أما بالنسبة لـ تربية الكلاب في المنزل للحراسة وللصيد فهذا جائز لأنه لغرض مقصود، وإذا كان الغرض من تربية الكلاب التنزه فيفضل تربية الكلاب خارج المنزل.
الوشم لا يجوز سواء للرجال أو النساء
وعن الوشم لدى النساء، والرجال أكد خلال برنامج "صدى المصريين"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى، أن الوشم لا يجوز سواء للرجال أو النساء، لأن الوشم ينشأ عن طريق حبس الدم بطريقة معينة، وهذا يضر بجسم الإنسان، مشيرًا إلى أن من يقوم بإعداد الوشم يمنع من التبرع بالدم، لأنه دمه ليس سليمًا.
أقرأ أيضًا.. نصائح مهمة يجب اتباعها عند اقتناء كلب جديد في المنزل.. من هنا
وأوضح أن بعض النساء يقمن بالرسم بالحنة بعض الرسومات، وهذا لا يأخذ حكم الوشم، مشيرًا إلى أن الحنة مجرد لون، ولا تمنع وصول الماء إلى الأظافر أو الجلد، ولا تمنع الوضوء.
حكم تربية الكلاب
اختلف الفقهاء حول حكم تربية الكلاب واعتبار نجاسته من عدمها حيث ذهب الحنفية إلى أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوبته، أما المالكية قالوا إن الكلب طاهر العين وكذا سائر رطوبته، والرأي الثالث للشافعية والحنابلة قالوا إن الكلب نجس العين، ومن الأسئلة التي ترد في هذا الشأن هو "ما حكم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وما كيفيته؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، إذا أراد الإنسان أن يستعمل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".
لعاب الكلب نجس
وأشارت إلى أن المالكية ذهبوا إلى استحباب غسله بالماء سبعًا، تعبدًا، لا لكون لعاب الكلب نجسًا، ولا يسري هذا الحكم عندهم إلى غير الآنية، قال العلامة الخرشي في كتابه "شرح مختصر خليل" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَعَبُّدًا عَلَى الْمَشْهُورِ".
وأضافت الدار أن الحنفية ذهبوا إلى استحباب غسله ثلاث مرات، مع القول بنجاسة لعاب الكلب؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-"يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا" حيث جاء في “الهداية”: "وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ" وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا".
وأوضحت الدار أنه يستحب جعل التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" رواه مسلم، حيث يجوز استبدال التراب بما يقوم مقامه في هذا العصر من وسائل النظافة الحديثة؛ إذ المعول عليه الطهارة مطلقًا.