رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائق متهم بالشروع في قتل زوجته وابنته وشقيقها بكرداسة

القبض على سائق متهم
القبض على سائق متهم بالشروع في قتل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق لاتهامه بالشروع في قتل نجلته وزوجته وشقيق زوجته بمنطقة كرداسة.

إصابة 3 أشخاص بكرداسة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بإصابة شخص بطعنة نافذة وإصابة آخرين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شخص بطعنة نافذه، وإصابة سيدة ونجلتها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سائق يشرع في قتل زوجته وشقيقها بكرداسة


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاده كلامية بين سائق ونجلته وزوجته وشقيق زوجته بسبب خلافات أسرية داخل منزلهم بكرداسة فتطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بالشروع في قتلهم بالتعدى عليهم بسلاح أبيض.

سقوط المتهم بالشروع بقتل زوجته وشقيقها بكرداسة


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث كرداسة من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية