رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تؤجل إقرار عقوبات قطع المرافق عن المباني المخالفة لحصر التعديات

تعديل تشريعي لقطع
تعديل تشريعي لقطع المرافق عن المبان المخالفة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنبدي، أن قرار التأجيل لمنح الجهات المعنية ممثلة في وزارات "الإسكان - الزراعة - الأوقاف والتنمية المحلية" فرصة لاستكمال البيانات الخاصة بحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات.

وخلال الاجتماع، تحفظ النائب عماد خليل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وشدد على ضرورة تحديد الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة للعديد من الأمور.

جدير بالذكر أن التعديلات تتضمن إضافة فقرتان للمادتين 115 مكررا و372 مكررا نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتضمن مشروع القانون إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لا تقل عن ينتبن ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، حيث نصت المادة 90 منه، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

وجاء في المذكرة، أنه تماشيا مع هذا التوجه الدستورى بشان حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات، بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، أنه إمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيري بما يحقق كامل الردع العام  الخاص، فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدرة القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.

الجريدة الرسمية