تعديلات في قانون العقوبات تقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن مشروع القانون إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزبد عن مليون جنيه وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين حال العود.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، حيث نصت المادة 90 منه، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وجاء في المذكرة، أنه تماشيا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو احدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات، بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، أنه إمعانا من الدولة في تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيري بما يحقق كامل الردع العام الخاص، فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.