النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق قناة السويس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس، وفق تعديلات قانون إنشاء هيئة قناة السويس.
ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيا على مشروع القانون في جلسة لاحقة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.
وقال رئيس هيئة قناة السويس: ومتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهاية السنة المالية 2022/2023.
وأشار إلى أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.
وأكد قدرة القناة على مواجهة الـ3 أزمات التي كادت تعصف بها، بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانيء العالمية.
وأشار إلى أزمة جنوح السفية إيفرجيفين والتي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 شهور.
ولفت ربيع، إلى أن آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.
وقال: نحن نهتم بالعمل على تحقيق فائض لزيادة دخل قناة السويس، ولنكون جاهزين للتعامل في مواجهة أي طوارئ.
وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يستهدف تطوير قدرات الهيئة، وويحقق لها الاستقلالية المالية في حل المشكلات وتنمية القدرات وخصوصا في مجال التكنولوجيا.
وعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وتابع خلال الجلسة العامة: مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ويتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:
مادة (15 مكررًا):
تضمنت هذه المادة إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (15 مكررًا"أ"):
تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.
مادة (15 مكررًا "ب"):
تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة (15 مكررًا "ج"):
حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
تحديد موارد الصندوق
مادة (15 مكررًا "د"):
حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (15 مكررًا "هـ"):
قضت هذه المادةبأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
مادة (15 مكررًا "و"):
نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.
كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة (15 مكررا "ز"):
حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.