تفاصيل مقتل شاب على يد زوج شقيقته وآخرين بالمعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس 3 أشخاص ايام علي ذمة التحقيقات لتعديهم بالضرب على آخر مما أسفر عن وفاته بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
وروت والدة المجني عليه امام النيابة أن المتهم متزوج من ابنتها الصغرى، ونشب بينهما خلاف أسري، على إثره تركت المنزل برفقة أبنائها وحضرت لمنزل والدها لتزداد الخلافات بينهما، وفي يوم الجريمة كان المجني عليه نوى الذهاب إلى صالون الحلاقة لتصفيف شعره، وعندما انتهى وعاد الى المنزل فوجئ بابن شقيقته يبكي وعليه آثار دماء، وأخبره بأن والده قابله في أحد الشوارع واعتدى عليه، ومن هنا بدأت الاشتباك بينهما عندما ذهب اليه وعاتبه على اعتدائه على الطفل، وتطور الأمر بينهما لمشادة كلامية وتدخل البعض لإنهائها.
وتضيف والدة المجني عليه في حديثها: «المتهم حضر ومعاه 3 من عيلته خلصوا على ابني، في لحظة غدر منهم، ابني ملحقش يتهنى بعمره وكان داخل على جواز كان هو سندي في الحياة بعد وفاة والده»، مطالبةً بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالرأس") طرف ثان (زوج شقيقته) مقيمان بدائرة القسم وذلك نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الثانى، وزوجته، قام على إثرها الثانى بالاتصال بالمتوفى ولدى حضوره حدثت مشاجرة بينهما وعلى إثر ذلك قام الثانى بالاستعانة (بشقيقه "عاطل"، وآخر، مقيمان بدائرة القسم) وتعديا عليه بالضرب باستخدام عدد ( 2 ) عصا خشبية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ، التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".