رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لاتهامها بسرقة إحدى السيدات بالإكراه في الزاوية الحمراء

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطلين لاتهامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وهاتف محمول من إحدى السيدات بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت (بشخصين "غير معلومين لديها ") قاما بتهديدها بسلاح أبيض، وتعصيب عينيها وتقييد يديها واستوليا منها على (مبلغ مالي -  مشغولات ذهبية - هاتف محمول) ولاذا بالفرار.  

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية"  مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة"). 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، كما أضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية