الاستعلام عن الحالة الصحية لعاطل طعنه شقيقان بسبب المخدرات في الزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب على يد عاطل وشقيقه بسبب الإتجار بالمواد المخدرة في مشاجرة نشبت بينهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخص مصاب بجروح قطعية متفرقة" إثر تعدى بعض الأشخاص عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته استولوا منه على مبلغ مالي، ولاذوا بالفرار وذلك حال قيامه بشراء دراجة نارية منهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وبإعادة مناقشته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين كل من (عاطل وشقيقه - مقيمان دائرة القسم).
مشاجرة بين 3 اشخاص بسبب تجارة المخدرات
وأضاف المصاب أنه والمشكو في حقهم يقومون بالإتجار سويًا بالمواد المخدرة ثم أخذ كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بعضهم على بعض بالضرب حال تواجدهم نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وقيامه باختلاق واقعة التعدى وسرقته على خلاف الحقيقة خوفًا من المسألة القانونية لتجارته فى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم