رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصرين إجراميين لإدارة بؤرة لتجارة مخدر الهيروين بالبحيرة

المتهمين بحيازة مخدر
المتهمين بحيازة مخدر الهيروين،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وزنت 350 جراما، سلاح أبيض "مطواه"، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى).

 كمية من  مخدر الهيروين

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المحرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية