ضوابط فتح محال الاتجار في النباتات الطبية بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددت المادة (٥١) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط فتح محل الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها وفقا للقانون.
وتنص على أنه يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات.
أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون.
شروط بيع الأدوية وفقا للقانون
ونصت المادة (٤٩) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد.
وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه.
وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجد، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة.
ضوابط بيع الدواء من الصيدليات
والمادة (٥٠) يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترًا خاصًّا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولًا بأول من المواد المدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد.
وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن.
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه.
طرق تحضير الدواء بالصيدلية
وحددت المادة (٣٥) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التى يتم فيها تحضير الأدوية في الصيدليات.
وأكدت أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقًا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
والمادة (٣٦) من القانون نصت على أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة | ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء.