رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد زوج شقيقته وآخرين بالمعادي

ضبط،فيتو
ضبط،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل جديدة فى مقتل شخص على يد زوج شقيقته وآخرين بسبب خلافات أسرية بمنطقة المعادي.

وكان قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثرًا بإصابته بجروح بالرأس") طرف ثان (زوج شقيقته) مقيمان بدائرة القسم وذلك نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الثانى، وزوجته، قام على إثرها الثانى بالإتصال بالمتوفى ولدى حضوره حدثت مشاجرة بينهما وعلى إثر ذلك قام الثانى بالإستعانة (بشقيقه "عاطل"، وآخر، مقيمان بدائرة القسم) وتعديا عليه بالضرب بإستخدام ( 2 ) عصا خشبية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية