زوجة ترفع دعوى بدل حلاقة للصغير: طليقي ميسور الحال وبخيل على أبنائه
رفعت سيدة دعوى ضد طليقها للحصول على بدل حلاقة لطفلها، حيث أكدت أنه ميسور الحال لكنه بخيل على أبنائه الثلاثة.
السيدة هي معلمة تزوجت من عامل لمدة 9 سنوات أنجبت خلالهم 3 أطفال، وانفصلت عنه عام 2016 بسبب كثرة الخلافات الزوجية وتعديه عليها بالضرب، وكان سن الابن الأكبر آنذاك 8 سنوات، وبنتين إحداهن 5 سنوات وأخرى 3 سنوات.
دعوى بدل حلاقة
وانطلاقا من مبدأ أن الأب مسئول عن كل متطلبات أبنائه، تقدمت الأم بطلب بدل حلاقة للصغير، في القضية رقم 3905 لسنة 2017 تسوية المطرية، للحصول علي نفقة من الأب مصاريف حلاقة شعر الطفل الصغير.
مفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء دينيا أو دنيويا، وبديهي أن مقتضيات إعداد الطفل في باكورة حياته أن يظهر شعر رأسه في مظهر لائق به ويعتني به العناية الكاملة حتي لا يكون سبب في الأضرار بنفسية الصغير، ومن الضرورة أن يحلق الطفل شعر رأسه في كل شهر على أقصى تقدير، وفق ما جاء في عريضة الدعوي.
نفقة صغار
ويمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
تبديد قائمة المنقولات
وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).
دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.
دعوى الزوج البخيل
وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
دعوى ألعاب للطفل
في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.
قانون الأحوال الشخصية
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.