رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للأم التنازل عن حضانة الطفل؟

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

استقبلت فيتو تساءل أحد القراء: هل يجوز للأم التنازل عن حقها في الحضانة الطفل، والإمضاء على إقرار بهذا التنازل، ووضع شرط جزائي في حال التراجع عن للاتفاق؟

 

التنازل عن حضانة الطفل
 

وللإجابة عن هذا السؤال، قال على نبيل المحامي: هذا التنازل باطل قانونًا، ويمكن الرجوع فيه لمخالفته النظام العام، ولم يعترف القانون في هذه الحالة بالشرط الجزائي، ويجوز للأم إعادة الأطفال لحضانتها حتى لو صدر حكم بتنازلها عنها.


وأضاف: حضانة الصغير واجب علي الأم وليس للأم حق في التنازل عنها، فتنازل الأم عن الحضانة مقابل الطلاق ليس من حقها لأنه مخالف للقانون، لكن من الممكن أن تسقط عنها في بعض الحالات التي حددها القانون، فالأم تجبر على الحضانة حتى لا تضيع على الصغير حقه.

وتابع: في حال بلوغ الطفل السن القانوني 15 عام يخير الطفل بين الأب والأم، وفق المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، وفي تلك الحالة يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، موضحا وأيضا الشرط الجزائي هنا ليس له اي قيمة، لأنه تعارض مع نصوص القانون ومصلحة الصغير التي كفلها القانون والدستور.

 

قانون الأحوال الشخصية

كما كشف “نبيل” عن موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:


1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.

الجريدة الرسمية