قانون الصكوك السيادية، تعرف على اختصاصات وتكوين لجنة الرقابة
يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به، ليواكب التغيرات العالمية فى مجال إصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة.
تشكيل لجنة الرقابة
وحددت المادة 19 من القانون، تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.
ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوي الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
شرط موافقة العضوين المصريين
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
كما أوضح القانون اختصاصات لجنة الرقابة بما يأتي:
إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.